يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .
ج: يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الإسلام، إلاّ أن الإشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق